ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٩ - الحديث ٧٣
بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي رَجُلٍ مَاتَ وَ مَعَهُ نِسْوَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ وَ يَلْفُفْنَهُ فِي أَكْفَانِهِ مِنْ تَحْتِ السِّتْرِ وَ يُصَلِّينَ صَفّاً وَ يُدْخِلْنَهُ قَبْرَهُ وَ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ امْرَأَةٌ قَالَ يَصُبُّونَ الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ وَ يَلُفُّونَهَا فِي أَكْفَانِهَا وَ يُصَلُّونَ وَ يَدْفِنُونَ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ وَ إِنَّمَا مَنَعْنَا مِنْ أَنْ تُغَسِّلَ النِّسَاءُ الرِّجَالَ إِذَا بَاشَرْنَ أَجْسَامَهُمْ فَأَمَّا إِذَا كَانَ يُصَبُّ الْمَاءُ عَلَيْهِمْ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَيْضاً لِلرِّجَالِ أَنْ يَغْسِلُوا مِنْهَا مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ فِي حَيَاتِهَا مِنَ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ لَيْسَ يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ.
[الحديث ٧٣]
٧٣وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ:
قوله رحمه الله: لأن الوجه في هذين الخبرين
قوله رحمه الله: و ليس يجوز أكثر من ذلك قال الفاضل التستري رحمه الله: كان مقتضاه عدم الجواز و لو كان بطريق الصب و عدم مباشرة أجسادهن، فلعله مناف بحمله الروايتين المتقدمتين على الاستحباب.
الحديث الثالث و السبعون: صحيح.